المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في ميدان استيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج.
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في مجال استيراد الصحافة و والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، التي تتبع أهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وكانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253