مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 7
تتم المصادقة على التنظيم الداخلي | التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وتحدد بقرار مشتركة بين وزير الاسكان والتعمير ووزير السالمية. 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه