مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 6
يخضع هيكل المؤسسة الواردة ووحداتها في ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ...
سنة 1979 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.