مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وفى إطار أحكام المرسوم رقم 82-242 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في وهران، في مستوى وحدتها بمستغانم والآيلة اليها لتدقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها..