مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر ولاية مستغانم. i ويمكنها بناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.