مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.