الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 20
يترتب على التحويل ما يأتي :
ا اعداد :
1) (1) جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة.
عليها وتبليغها إلى المؤسسة.