مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة الأولى
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة