الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات التطبيق تسمى «مؤسسة البناء في مستفانم».
الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ر بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمني تجديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.