مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في وهران في مستوى وحدتها بمستغانم والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة مستغانم.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة مستغانم.