مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.