مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 10
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق !
مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة.
وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.