مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.