مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقبر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة الاغواط.
ويمكن نقله الي أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.