مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقبر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الاغواط.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.