الباب الاول — التسمية - الهدف - المقبر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية، والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به، كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها.