مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب السابع — إجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم.
بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النصر، ويكون نمن التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
و يعرض على وزير الاسكان والتعمين قصد المصادقة عليه.