الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 20
يترتب على التحويل ما يأتي :
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي وتقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعدم لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمين روزين العالية.
ويراس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق - المتعلقة بموضوع التحويل. ويجدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة.