مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1239 بالرقابة، إلى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.