مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزين الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال...