مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمين ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للاس رقم 75 76 المؤرخ في 25 نوفمين سنة والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .