مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة ا تتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا التابعة للدولة..