المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعيى وتقديرى يوضع طبقا الاعمال التي كان يمارسها المكتب للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1403 ه ووزير المالية وآية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبيع قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المسمارية في معسكر.