مرسوم رقم 83-294
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر.