المادة 2
يتولى مكتب الدراسات التقنية الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والهندسة المعمارية فى معسكر، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها ولاسيما المنجزة منها الفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وإقامتها.
وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والأملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة وبهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات العمل ممثليات المكتب المركزي لدراسات الاشغال بما يأتي : الوثائق التقنية بعد مشاريع البناء ويحرر - المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
- . !. :
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.