مرسوم رقم 83-294
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1950 المذكور
- أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال العالي.
المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف ممثليات المكتب المركزي