مرسوم رقم 83-293
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232
المادة 9
يكون مقر مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.