المادة 7
يترتب على التحويل ماياتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تمده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المانية في جل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها.