المادة 2
يتولى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع تجديد الاحياء العتيقة والمباني على اختلاف انواعها، و بعد ذلك قصيد المحافظة على المواقع التاريخية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 والتجمعات الحضارية الصغيرة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة، بما يأتي :
يعد دراسات الترميم واعادة الهيكلة والدعم ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بذلك، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها.
ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها،
ه - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه المخصصة لعمل وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر وعملهما.