مرسوم رقم 83-293
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1900 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.