مرسوم رقم 83-293
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232
المادة 11
يكون تنظيم الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.