المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يعدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لقدمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، في مدينة الجلفة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني يمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.