المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها...
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1231 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات | بما يأتي :
الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في الجلفة ابتداء من بعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
والمتعلقة بها، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، - ينسق اعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.