مرسوم رقم 83-292
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. : 1230 :
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم ४० 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.