المادة 11
يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة وسيره موضوع نص و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منبه و بمقتضى الأمر رقم 68-10 13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1902 والمتضمن تشكيل الحكومة.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1960.
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة | اختصاص الميدان التنظيمي، بهيئات الدراسات.