المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاصعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ .
دخول هذا المرسوم خير التنفيد. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة سيرا منتظما ومستمراء المادة و : يكون مقر الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة.
ويمكن نقله الى اى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.