المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
أ) اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعميبي :
او ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والرسائل المستعملة في انجاز الدراسات تييس قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجمل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويجدد وزير الاسكان والتعمير لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة.