مرسوم رقم 83-291
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228
المادة 6
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة محل المكتب المركزي لدراسات -2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة.