مرسوم رقم 83-291
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
1 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في سعيدة.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والأملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في سعيدة.