مرسوم رقم 83-291
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستحدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة.