المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة في اطار المخطط الوطني سعيدة. للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة ان رئيس الجمهورية والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها.
الثلاثاء 10 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في سعيدة ابتداء من يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
المتعلقة بها، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، -
- ينسق اعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.