مرسوم رقم 83-291
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.