مرسوم رقم 83-290
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226
المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ | دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب ميام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة سيرا منتظما ومستمرا.