مرسوم رقم 83-290
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226
المادة 6
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
1 - احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة محل المكتب المركزي لدراسات الأشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في ورقلة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
ه - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة.