المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة : : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وإعدادها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، -
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.