مرسوم رقم 83-290
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي ورقلة و تامتر است.
ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه اقليمي.