المادة 2
يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بمجال الصناعات الكهروكيميائية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال المنتجات الكهروكيميائية، التي كانت تمارسها الشركة .
الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الامر رقم 69 86 المؤرخ - في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.