مرسوم رقم 83-289
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224
المادة 9
يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، في مدينة باتنة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير