مرسوم رقم 83-289
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224
المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة سيرا منتظما ومستمرا.