مرسوم رقم 83-289
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
1 - الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل - والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في باتنة.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في باتنة.